الشيخ الأنصاري

131

فرائد الأصول

الشيخ ، تشهد بأن ما ذكره الشيخ من المحامل غير بعيد عن مراد الإمام ( عليه السلام ) ، وإن بعدت عن ظاهر الكلام إن لم ( 1 ) يظهر فيه قرينة عليها : فمنها : ما روي عن بعضهم صلوات الله عليهم ، لما سأله بعض أهل العراق وقال : " كم آية تقرأ في صلاة الزوال ؟ فقال ( عليه السلام ) : ثمانون . ولم يعد السائل ، فقال ( عليه السلام ) : هذا يظن أنه من أهل الإدراك . فقيل له ( عليه السلام ) : ما أردت بذلك وما هذه الآيات ؟ فقال : أردت منها ما يقرأ في نافلة الزوال ، فإن الحمد والتوحيد لا يزيد على عشر آيات ، ونافلة الزوال ثمان ركعات " ( 2 ) . ومنها : ما روى من : " أن الوتر واجب " ، فلما فرغ ( 3 ) السائل واستفسر ( 4 ) ، قال ( عليه السلام ) : " إنما عنيت وجوبها على النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) " ( 5 ) . ومنها : تفسير قولهم ( عليهم السلام ) : " لا يعيد الصلاة فقيه " بخصوص الشك بين الثلاث والأربع ( 6 ) . ومثله تفسير وقت الفريضة في قولهم ( عليهم السلام ) : " لا تطوع في وقت

--> ( 1 ) في ( ه‍ ) ، ( ت ) و ( ص ) بدل " إن لم " : " إلا أن " . ( 2 ) الوسائل 4 : 750 ، الباب 13 من أبواب القراءة ، الحديث 3 ، والحديث منقول بالمعنى . ( 3 ) كذا في النسخ ، والمناسب : " فزع " كما في المصدر . ( 4 ) في ( ر ) و ( ظ ) بدل " واستفسر " : " واستقر " . ( 5 ) الوسائل 3 : 49 - 50 ، الباب 16 من أبواب أعداد الفرائض ، الحديث 6 ، والحديث وارد في مطلق النوافل ، ولعل مراد المصنف حديث آخر لم نقف عليه . ( 6 ) الوسائل 5 : 320 ، الباب 9 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث 3 .